رضا مختاري / محسن صادقي
1756
رؤيت هلال ( فارسي )
احتجّ المصنّف لسلّار بما رواه الشيخ عن محمّد بن قيس - في الصحيح - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، فإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره ، فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » « 1 » ورواه الصدوق عن محمّد بن قيس - في الحسن بإبراهيم بن هاشم - ، وبأنّ الاحتياط للعبادة يقتضي قبول قول الواحد . « 2 » وأجاب عن خبر سلّار في المنتهى بأنّه غير دالّ على محلّ النزاع ؛ إذ البحث في الرؤية للأوّل « 3 » . وفي تذكرة الفقهاء بأنّ لفظ العدل يصحّ إطلاقه على الواحد فما زاد ؛ لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول : رجل عدل ، ورجلان عدلان ، ورجال عدول . « 4 » وفي مختلف الشيعة بمثله وبأنّ محمّد بن قيس مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد ، وهو ضعيف . « 5 » ولا يخفى ما في جواب تذكرة الفقهاء من التكلّف ، وأنّ الظاهر كون الراوي هو البجلي الثقة بقرينة رواية يوسف بن عقيل عنه . وهذه الرواية أوردها الشيخ في الاستبصار بوجهين : أحدهما كما نقله المصنّف « 6 » . والثاني هكذا : « وإذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو تشهد عليه بيّنة عدول من المسلمين » « 7 » . ورواها في تهذيب الأحكام بوجهين : أحدهما هكذا . « 8 » وصورة الثاني : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين » « 9 » . وهذا الاضطراب يسقط التعلّق بهذا الخبر ، فتدبّر .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 588 ، الطبعة الحجرية . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1913 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 ، الطبعة الحجرية . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 130 ، المسألة 78 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 356 ، المسألة 88 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 ، ح 222 . ( 7 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 64 ، ح 207 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 440 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 491 .